الفائدة: في الفقه الإسلامي كانت محل خلاف بين الأكثرية المساوية بينها و بين الربا و الأقلية التي أجازتها. أما الفائدة في القانون و على خلاف ما يعتقد أغلبية الحقوقيين، فليست فقط فائدة تعويضية بل هي أيضاً فائدة تجارية.
الفائدة كمفهوم أولي جاءت على سبيل التعويض عن الضرر و سمح القانون بتحديد التعويض:
- إما اتفاقاً بين الفرقاء المتعاقدين على أن لا تتجاوز الفائدة حداً معيناً، و يمكن للقاضي إنزال قيمتها إذا كان هناك مبالغة فيها.
- أو قانوناً إِذ حدد القانون فائدة تعويضية على التأخر في وفاء الدين المحدد القيمة ب 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية (المادة 227 من القانون المدني السوري، و يشار إليها لاحقاً مدني).
- أو ترك أمر تحديدها لقاضي الموضوع.
Majority of Muslim scholar forbid interest by considering it as usury and minority
of them allow it.
In the Syrian law there is a huge confusing in the concept of "interest". Most of the
jurists think that it is a simple compensation although that the interest has two large
concepts: civil and commercial.
The interest in accordance with the civil concept is a compensation for damages. The
law provides three different methods to fix the value of interest as compensation:
- interest rate to be fixed by the courts.
- Interest rate to be fixed by agreement of the contracting parties
- And interest rate to be fixed by law.
المراجع المستخدمة
ابن منظور: "لسان العرب" دار المعارف- القاهرة، 1981 ، المجلد الخامس
أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، دار الكتب العلمية- بيروت، 2008 ، الجزء التاسع
د. رفيق يونس المصري: "الجامع في أصول الربا" دار القلم- دمشق 2001
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي
تطورت الحقيبة الدبلوماسية مثلما تطورت الكثير من أساليب و أدوات العمل الدبلوماسي, بحيث لم تعد الحقيبة بالضرورة كيسا, أو مجرد حقيبة بالمعنى الحرفي للكلمة , فمع ازدياد عدد السفارات و تعدد احتياجاتها أصبحت الحقيبة تأخذ شكل صناديق كبيرة الحجم, و تتضمن وثا
يهدف هذا البحث إلى بحث و توضيح مفهوم و طبيعة الملكية الفكرية التي حظيت باهتمام
قانوني و اقتصادي كبير، حيث تقسم الملكية الفكرية إلى قسمين الأول هو الملكية الفكرية
الأدبية و الفنية، و الثاني الملكية الفكرية الصناعية و التجارية. و أهمها اتفاقية برن لل
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل